*إذا ترك العبدُ الدُّعاءَ للوالدَيْن فإنَّه ينقطعُ على الولدِ الرِّزقُ في الدُّنيا*
أخرجه ابن الجوزي (٥٩٧ هـ) في الموضوعات ٣/٢٨٤ وقال: لا يصح والمتهم به الجويباري.
*إذا ترك العبدُ الدُّعاءَ للوالدَيْن فإنَّه ينقطعُ على الولدِ الرِّزقُ في الدُّنيا*
أخرجه ابن الجوزي (٥٩٧ هـ) في الموضوعات ٣/٢٨٤ وقال: لا يصح والمتهم به الجويباري.