تجب الزكاة في الحلي ذهبا كان أو فضة ويضم الحلي إلى العروض التجارية وسائر العملات والعقارات المعدة للتجارة في بلوغ النصاب
ولهم في ذلك عدة أدلة ، منها : ما رواه أبو داود والدارقطني وصححه الحاكم عن أم سلمة رضي الله عنها أنها كانت تلبس أوضاحا من ذهب فقالت : يا رسول الله أكنز هو ؟ قال : ( إذا أديت زكاته فليس بكنز )
قال الخطابي : الظاهر من الكتاب يشهد لقول من أوجبها ، واﻷثر يؤيده
واﻷوضاح : حلي من الدراهم الصحاح .
(الشيخ محمود دحلا حفظه الله
مدرس الفقه الحنفي في معهد الفتح الإسلامي بدمشق الشام سابقا)